خلاف نيابي حكومي حول آلية تشكيل مجالس المحافظات
راصد الإخباري -
الاربعاء - 12 اب 2026 - علمت «راصد الإخباري» من مصادر نيابية مطلعة بوجود خلاف بين اللجنة الإدارية في مجلس النواب والحكومة حول المادة (37) من مشروع قانون الادارة المحلية، والمتعلقة بتشكيل مجالس المحافظات وآلية اختيار عدد من ممثلي الجهات والقطاعات المختلفة.
وأوضحت المصادر أن الخلاف يتمحور حول آلية تمثيل عدد من الجهات، من بينها غرف التجارة واتحاد المزارعين وغيرها، وما إذا كان اختيار ممثليها يتم من خلال التعيين والتسمية، أم عن طريق الانتخاب.
وبحسب ما ورد في مشروع القانون، تنص المادة (37) على تشكيل مجلس في كل محافظة يسمى «مجلس المحافظة»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتألف من عدد من الأعضاء يمثلون قطاعات وجهات مختلفة في المحافظة.
وتنص المادة على عضوية رؤساء مجالس البلديات في المحافظة بما يضمن تمثيل مناطقها كافة، فيما تتضمن أحكاماً خاصة بمحافظتي إربد والمفرق، إلى جانب نائب أمين عمان بالنسبة لمجلس محافظة العاصمة، وأحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنسبة لمجلس محافظة العقبة، وأحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالنسبة لمجلس محافظة معان.
كما تشمل العضوية ممثلين عن نقابة المهندسين، ونقابة المهندسين الزراعيين، ونقابة المحامين، ونقابة الأطباء، مع إمكانية إضافة نقابة خامسة إذا دعت الحاجة، إضافة إلى ممثلين عن غرف التجارة واتحاد المزارعين والمؤسسات التطوعية والاتحادات النسائية والشبابية والاتحاد العام للجمعيات الخيرية.
وينص المشروع كذلك على تمثيل ثلاثة شباب تقل أعمارهم عن (35) عاماً، على أن يكون أحدهم من الأشخاص ذوي الإعاقة، من الاتحادات أو المؤسسات الشبابية المعتمدة في المحافظة، على أن تسميهم الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الشباب والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما نصت المادة على ألا تقل نسبة تمثيل النساء عن (30%) من عدد أعضاء المجلس، على أن يتم إشغالها إما من خلال تسمية نساء من الجهات الواردة في المادة أو من خلال التعيين وفقاً لأحكام القانون.
وبحسب مشروع القانون، تكون مدة مجلس المحافظة أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس، وتنتهي ولايته بانتهاء مدته أو بحله وفقاً لأحكام القانون.
وفي سياق متصل، تضمن مشروع القانون نصاً ينص على أنه إذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني، يتم استكمال العدد أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (ك) من المادة (65)، بما يضمن استمرارية عمل المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات وفق أحكام القانون.
وتأتي الخلافات حول المادة (37) في إطار مناقشات اللجنة الإدارية لمشروع القانون، وسط توجه لمراجعة آليات التمثيل والتسمية والانتخاب قبل إقرار النص بصيغته النهائية.







