صدور تعليمات ترخيص خدمات الامن السيبراني

{title}
راصد الإخباري -

صدرت تعليمات ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني لسنة 2026 في عدد الجريدة الرسمية رقم (6039) بتاريخ 19 آذار 2026. وجاء ذلك منبثقة عن نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم (76) لسنة 2024. وذلك بعد إقرارها من المجلس الوطني للأمن السيبراني. على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.

تأتي هذه التعليمات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تنظيم قطاع الأمن السيبراني في المملكة. وتهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة. إضافة إلى ضمان حماية حقوق متلقي الخدمة. وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. بما يسهم في تعزيز الثقة بالبيئة الرقمية الوطنية.

ركزت التعليمات على وضع معايير واضحة لتقديم خدمات الأمن السيبراني. وشملت تحديد شروط الترخيص. والمؤهلات العلمية. والشهادات المهنية. والخبرات الفنية المطلوبة لمقدمي الخدمة والكوادر العاملة لديهم. بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات مختلف القطاعات.

اشتراطات تراخيص الامن السيبراني

ألزمت التعليمات جميع الشركات والأفراد العاملين في مجال الأمن السيبراني بالحصول على التراخيص اللازمة وشهادات الاعتماد وفقاً للأحكام المحددة. كما حظرت تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني دون ترخيص. تحت طائلة المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين. بما في ذلك فرض الغرامات المنصوص عليها في تعليمات تحديد مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني.

في السياق ذاته. منحت التعليمات الشركات التي سبق لها الحصول على موافقات مسبقة من المركز الوطني للأمن السيبراني مهلة مدتها سنة واحدة لتصويب أوضاعها. وذلك اعتباراً من تاريخ صدور التعليمات في الجريدة الرسمية.

أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني أن نص التعليمات متاح عبر موقعه الإلكتروني. داعياً الراغبين بالاطلاع أو الاستفسار إلى زيارة الرابط المخصص أو التواصل من خلال البريد الالكتروني (info@ncsc.jo ).