الكويت تتحول الى تعيين المجلس البلدي بدلا من الانتخاب

{title}
راصد الإخباري -

نشرت الجريدة الرسمية في الكويت مرسوما بقانون يقضي باعادة تشكيل المجلس البلدي في الكويت وتحويله الى مجلس معين بعد ان كان يشكل بالانتخاب لاكثر من تسعين عاما وهو اقدم المجالس البلدية المنتخبة في الخليج.

يذكر ان المجلس البلدي في الكويت يعود لعام 1932 بعد ان تاسست بلدية الكويت عام 1930.

بينت جريدة الكويت اليوم الرسمية نص المرسوم بقانون في ملحق خاص والذي يقضي بتعديل بعض احكام قانون بلدية الكويت ونص المرسوم على ان يستمر المجلس القائم قبل العمل باحكامه في ممارسة اختصاصاته الى حين تعيين مجلس جديد بما يتفق واحكام هذا المرسوم بقانون.

اشارت المذكرة الايضاحية الى انه لما كان المجلس البلدي هو مجلس فني خدمي يستلزم بطبيعته وجود كفاءات فنية تسهم في تطوير العمل البلدي الا ان التجارب العملية كشفت عن ضعف في اداء بعض الاعضاء المنتخبين نتيجة عدم المامهم واختصاصهم بالعمل البلدي الذي يحتاج الى تخصصات فنية قد تتصادم مع ما تفرزه الانتخابات من وصول بعض الاعضاء غير الاكفاء لهذا العمل مما يؤدي الى عدم تطور اداء العمل في البلدية وظهرت الحاجة لتعديل تشكيل المجلس بما يتناسب مع رؤية الدولة في هذا المجال.

تضمن المرسوم بقانون مواد تنص على استبدال النصوص السابقة المنظمة للانتخاب واستحداث مواد جديدة تنظم تشكيل المجلس البلدي من 12 عضوا يعينون بمرسوم تتوافر فيهم اشتراطات محددة تتمثل ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية والا تقل سنه يوم التعيين عن 30 سنة ميلادية وان يكون حاصلا على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة او العمارة او تخصص يتوافق مع العمل البلدي والا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او جريمة المساس بالذات الالهية او الانبياء او الذات الاميرية ما لم يكن قد رد اليه اعتباره كما نصت المادة ذاتها على ان يحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه والمكافات المقررة لهما ولاعضاء المجلس.

حددت المادة 6 المستبدلة مدة المجلس البلدي بسنتين تحسب كل سنة منها بالاشهر الميلادية 12 شهرا وبينت انه يجب دعوة المجلس الى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ صدور مرسوم التعيين على ان تكون الدعوة الى انعقاد الجلسة الاولى للمجلس بقرار من الوزير المختص بشؤون البلدية.

اجازت فقرتها الثانية انهاء مدة عمل المجلس قبل انتهاء السنتين المشار اليهما او اعادة تشكيل جميع اعضاء المجلس او استبدال اي منهم خلال هذه المدة على ان يكمل العضو المعين الجديد المدة المتبقية لمن حل محله سواء تم اعادة تشكيل المجلس بالكامل او استبدال عضوية اي منهم وتعيين اخر وذلك حال اقتضت المصلحة العامة ذلك على ان يكون جميع ذلك بمرسوم.

اوضحت فقرتها الاخيرة انه يجوز تمديد مدة عمل المجلس لستة اشهر اخرى او لحين تعيين المجلس الجديد ايهما اقرب على ان يكون ذلك بمرسوم ايضا.