تفاصيل قرار تصويب اوضاع العمالة الوافدة في الاردن وغرامات التسفير

{title}
راصد الإخباري -

كشف الامين العام لوزارة العمل عبد الحليم دوجان ان قرار مجلس الوزراء الخاص بتصويب اوضاع العمالة الوافدة في المملكة يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاثنين ويستمر حتى نهاية شهر ايلول المقبل وذلك بناء على تنسيب وزيري العمل والداخلية.

واوضح دوجان ان هذا القرار يهدف الى تنظيم سوق العمل الاردني ومعالجة الاختلالات القائمة وتشجيع انتقال العمالة غير المنظمة الى القطاع المنظم اضافة الى تخفيف الاعباء المالية عن اصحاب العمل وتسوية اوضاع العمالة المخالفة.

واشار الى ان القرار يتضمن اعفاء بنسبة 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل المترتبة على العمالة المخالفة عن الفترات السابقة اضافة الى اعفاء كامل من غرامات التاخير وغرامات الاقامة حيث يلتزم العامل الراغب بتصويب وضعه بدفع نصف رسوم تصريح العمل المستحقة.

وبين ان القرار يتيح للعمالة الوافدة المخالفة المغادرة النهائية من المملكة مع اعفاء كامل من جميع الرسوم والغرامات شريطة الخروج النهائي بلا عودة مؤكدا ان العامل يحق له في هذه الحالة الحصول على مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

واضاف ان العامل الراغب بالمغادرة النهائية يتوجب عليه مراجعة مديرية الاقامة والحدود لتسوية ملفه ثم مراجعة الضمان الاجتماعي لاستلام مستحقاته والحصول على اذن خروج بلا عودة من وزارة العمل مقابل رسم مقداره 10 دنانير مشيرا الى ان مكاتب الوزارة بدات باستقبال الطلبات عبر اجراءات مبسطة.

واوضح دوجان انه في حال عدم الاستفادة من قرار التصويب خلال المهلة المحددة سيتم وضع اشارة تسفير بحق العامل ولن يسمح له بالعمل في المملكة الا بعد الغاء قرار التسفير من خلال دفع غرامة مقدارها 5 الاف دينار وتسديد جميع الرسوم والالتزامات المترتبة عليه.

واكد ان القرار يتيح انتقال العمالة بين عدد من القطاعات بهدف تسهيل تصويب الاوضاع مع استثناء المهن والمهارات المتخصصة من الانتقال مبينا ان القرار لا يشمل العمال الذين تم استقدامهم بعد 25 شباط 2025.

واضاف ان القرار يتضمن تسهيلات لاصحاب العمل من خلال تخفيض الرسوم بنسبة 50 بالمئة واعتماد رخص المهن الصادرة لعام 2025 والسماح بتجديد تصاريح العمل للعمال المستقدمين لاول مرة بما يسهم في توفير العمالة اللازمة للقطاعات الاقتصادية.

ولفت الى ان القرار يطبق كذلك ضمن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويتيح في بعض القطاعات تشغيل عمالة اضافية بنسبة تصل الى 50 بالمئة فوق الاستحقاق المقرر مع استثناء القطاع الزراعي الذي يقتصر فيه استخدام العمالة على الحصة المخصصة لكل حيازة زراعية.